من وجب عليه كفارة صوم شهر رمضان، يلزم أن يعتق عبداً، أو يصوم شهرين متتابعين ـ على نحو ما يأتي في المسألة التالية ـ أو يطعم ستين مسكيناً، ويعطي لكل واحد منهم مُداً (أي ما يعادل ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو ما شابه، وإذا لم يمكنه القيام بهذه الأمور يكون مخيراً بين أن يصوم ثمانية عشر يوما متتابعة أو يطعم ما استطاع من الفقراء، وإذا لم يمكنه لا الصيام ولا الإطعام وجب أن يستغفر الله، وإن قال مرة واحدة: استغفر الله ـ مثلاً ـ، والأحوط وجوباً أن يكفر إذا تمكن وتجددت له قدرة مالية.
المسألة 2: من أراد صوم شهرين متتابعين عن كفارة صوم شهر رمضان يلزم أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً متتابعة، ولا إشكال إذا لم يصم ما بقي على التتابع.
المسألة 3: إذا عرض له في أثناء الأيام التي يجب صومها بالتتابع عذراً كالحيض أو النفاس أو سفر اضطراري، لم يجب عليه بعد زوال عذره أن يستأنف الصوم من جديد، بل يأتي بالباقي بعد زوال العذر.
المسألة 4: إذا أفطر بحرام، سواء كان حراماً بالأصالة كالخمر والزنا أو صار حراماً بسبب كالطعام الذي يحرم أكله لتضرر الإنسان به ضرراً بالغاً، أو كالجماع مع الزوجة في حيضها، فالأحوط أن يجمع بين الكفارات الثلاث، يعني يجب أن يعتق عبداً ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً و يعطي لكل فقير مُداً من القمح أو خبزه أو الشعير أو خبزه، أو مُداً من الزبيب أو مُداً من التمر، وإذا عجز عن إعطاء الكفارات الثلاث معاً وجب إعطاء ما أمكنه
.المسألة 5: إذا نسب الصائم الكذب إلى الله أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) لا تجب عليه كفارة الجمع المذكورة في المسألة السابقة، وإن كان أفطر بحرام وهو الكذب.
المسألة 6: إذا جامع الصائم في نهار شهر رمضان عدة مرات، دفع عن كل مرة كفارة إن كان جُماعه حلالاً، أما إذا كان الجماع حراماً عليه ـ كالجماع مع الزوجة في حيضها ـ وجب عليه في كل مرة كفارة الجمع، على الأحوط في بعض صور المسألة.
المسألة 7: إذا أتى الصائم في نهار شهر رمضان بمفطر غير الجماع، عدة مرات، كفى إعطاء كفارة واحدة عن الجميع.
المسألة 8: إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمداً، يجب أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً.
المسألة 9: إذا جامع الصائم في شهر رمضان مع زوجته الصائمة، فإن أكرهها على الجماع ولم تكن هي راضية، وجب عليه أن يدفع كفارة نفسه وكفارتها أيضاً، وأما إن كانت هي راضية بالجماع، وجب على كل واحد منهما كفارة نفسه فقط.
المسألة 10: من يمكنه تشخيص الوقت لو أفطر على قول من يخبر عن حصول المغرب الشرعي بدون أن يكون ثقة، ثم تبين فيما بعد أنه لم يكن مغرباً وجب عليه القضاء والكفارة معاً.
المسألة 11: لا يجوز التهاون في دفع الكفارة، ولكن لا تجب المسارعة إلى ذلك.
المسألة 12: الذي يأتي بقضاء صوم شهر رمضان إذا تعمد الإتيان بمفطر بعد الظهر، يجب عليه أن يطعم عشرة فقراء لكل فقير مُداً واحداً من الطعام، وإذا عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام